محمد باقر الوحيد البهبهاني

مقدمة 48

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

والروايات . مع أنّ الأصل لا يجري في ماهيّة العبادات ، كما هو المحقّق والمسلَّم ( 1 ) . وأيضا ، ذكر هذا المعنى في « الفوائد الحائريّة » بشكل مبسوط هناك ( 1 ) . و : عدم غور البعض في الأدب العربي ومباديه الأوّليّة حيث نجد أنّ صاحب الذخيرة رحمه اللَّه في رواية : « في خمس من الإبل شاة » ( 1 ) ذهب إلى عدم إمكان حمل ( في ) على الظرفيّة . والشارح رحمه اللَّه عند شرحه لذلك أثبت في تحقيق أدبيّ رائع : أنّ ( في ) هنا بمعني الظرفيّة . ثمّ ردّ الماتن وعلَّل اشتباهه بعدم إحاطته بالأدب العربي ( 1 ) . ز : عدم التوجه إلى العرف حيث إنّ المحشّي رحمه اللَّه عند نقده لقول المحقّق قدّس سرّه الذي قال : ( السوم شرط الوجوب . . فإنّه لا يقال للمعلوفة : سائمة في حال علفها ) ( 1 ) . قال : ما ذكر من عدم صدق السائمة عليها حال علفها . ففيه أنّ الظاهر عدم الخروج عن كونها عرفا بذلك ، كما لا يخرج الكلام عن العربيّة باشتماله على ما هو أعجميّ ، وبالجملة المعتبر هو التسمية عرفا وما يتبادر عندهم ( 1 ) . ولذا تجده قد عقد بابا في كتابه « الفوائد الحائريّة » على أنّ الأئّمة عليهم السّلام كانوا يتكلَّمون على طريقة المحاورات العرفيّة ( 1 ) ، ومن هنا جعل العرف مفتاحا لفهم

--> ( 1 ) مصابيح الظلام : 1 / 398 . ( 1 ) لاحظ ! الفوائد الحائريّة : 477 - 485 ( الفائدة 30 ) . ( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 108 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام . ( 1 ) لاحظ ! مصابيح الظلام : 10 / 367 - 370 . ( 1 ) المعتبر : 2 / 507 . ( 1 ) مصابيح الظلام : 10 / 49 و 50 . ( 1 ) الفوائد الحائريّة : 463 - 466 .